مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7331 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
النص في المادة (۱۱۰) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه: "..... إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ..." ، والنص في مادته (۱۱۱) على أنه: "يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت المدة على عشر سنوات"، والنص في المادة (۱۱۸) على أنه: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها..، والنص في المادة (۱۲۲) من ذات القانون على أنه: " إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليها في المادة (۷۱) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة..." يدل على أنه إذا أنهى صاحب العمل خدمة العامل بدون مسوغ من القانون وبدون إخطار سابق لهذا الإنهاء التزم أن يؤدي إليه تعويضا عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء بحد أدنى مقداره أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته بالإضافة إلى تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار يقدر بأجر شهرين من الأجر الشامل إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من عشر سنوات، وبأجر ثلاثة أشهر من ذات الأجر إذا جاوزت مدة خدمته عشر سنوات .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.