مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4317 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/22
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان أمر تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات ومدى جدية الطلب متروك لقاضى الموضوع باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات، إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابه سائغة ولها أصل ثابت فى الأوراق وتكفى لحمله
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.