مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4317 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/22
المبدأ القضائي
أن مفاد نصوص المواد من ٢٠ إلى ٢٣ من قانون الإثبات أن ما أجازه المشرع للخصم بأن يطلب تكليف خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التي بينها ومنها إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه مشروط ببيان أوصاف الورقة المطلوب تقديمها ومضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى وفائدتها للفصل فيها والدلائل والظروف التى تؤيد أنها تحت يد خصمه، فإذا أثبت الطالب طلبه على النحو المتقدم وأنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب، وجب على المحكمة أن تُحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 20 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.