شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26843 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/22

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الأحكام: شروط الحجية: اتحاد الخصوم “.

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق - ومما أورده الحكم الابتدائي - أن مورث الطاعن توفى بتاريخ ../../2017 قبل إقامة الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى جنوب القاهرة التي أودعت صحيفتها بتاريخ ../../2019 وصدر حكم فيها رغم أن الخصومة لم تنعقد لوفاة مورث الطاعن قبل إقامتها، وبالتالي يكون الحكم الصادر فيها منعدماً ولا ينفذ في حق الطاعن، رغم أنه خلف عام لمورثه، وذلك لعدم تصحيح شكل الدعوى باختصامه وباقي الورثة فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوى الطاعن على قالة أن حجية الأحكام قاصرة على أطرافها دون حاجة لتقرير ذلك بحكم قضائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة