مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 804 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء " يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.