شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 804 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الحكم : شروط الحجية : ما يحوز الحجية ". دعوى" أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". شيوع " إدارة المال الشائع: سلطة الشريك منفرداً: تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين: للشريك حماية حيازته من التعرض: أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها ". قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور حكم لصالحها هي وأشقائها في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٤ مدنى جزئي المنزلة والمستأنفة برقم ... لسنة ۲۰۱۷ مدنى مستأنف المنزلة بتثبيت ملكيتهم لعقار التداعي على سند من تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف وأن المطعون ضده كان ممثلا في هذه الدعوى، ومن ثم فإن هذه المسألة الأساسية، وهي ملكية الطاعنة، تكون قد حازت قوة الأمر المقضي بما لازمه امتناع إعادة طرح هذه المسألة أو مناقشتها سواء بالنسبة للخصوم أو المحكمة، ومن ثم يحق للطاعنة كشريكة على الشيوع رفع دعوي الطرد على مغتصب العقار كونها من أعمال الحفظ وذلك باعتبارها أصيلة عن نفسها ووكيلة عن باقي الشركاء المشتاعين وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على عدم تقديم الطاعنة سند ملكيتها لعقار التداعي وما يفيد اختصاصها به دون باقي الملاك علي الشيوع الغير مختصمين في الدعوى الراهنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة