شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15282 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/22

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة