مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11350 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/22
المبدأ القضائي
أن قاعدة الغش التي تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن حسن النية الواجب توافره في التصرفات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.