شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11350 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/22

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " التمسك بوسائل الإثبات ". عقد " إبطال العقد: الغش والتواطؤ، اتصال الغش بالمتعاقد الآخر".

المبدأ القضائي

أن قاعدة الغش التي تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن حسن النية الواجب توافره في التصرفات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة