مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7986 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه إذا تضمن العقد شرطًا صريحًا فاسخًا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطًا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئًا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ، فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد لا يكون مقبولًا، ولا يبقى له – عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن – سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة ١٥٧ من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشتري متخلفًا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.