شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7986 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". بيع "آثار عقد البيع: التزامات المشترى: الوفاء بالثمن" "فسخ عقد البيع وانفساخه: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". عقد "زوال العقد: فسخ العقد".

المبدأ القضائي

أنه إذا تضمن العقد شرطًا صريحًا فاسخًا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطًا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئًا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ، فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد لا يكون مقبولًا، ولا يبقى له – عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن – سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة ١٥٧ من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشتري متخلفًا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 157 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة