شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7986 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". بيع "آثار عقد البيع: التزامات المشترى: الوفاء بالثمن" "فسخ عقد البيع وانفساخه: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". عقد "زوال العقد: فسخ العقد".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد تنازلت عن حقها في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ بإقامتها عددًا من قضايا جنح إصدار شيكات بدون رصيد لاقتضاء بعض أقساط الثمن وانقضائها بالتصالح ولقبولها سداد بعض من هذه الأقساط بعد الميعاد، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، دون أن يقف على ما إذا كانت المطعون ضدها قد قامت بالوفاء بجميع أقساط الثمن المستحقة عليها إعمالًا لقواعد الفسخ القضائي، فإنه فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبًا بقصور يُبطله
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة