مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18654 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن مؤدى النص في المادة 43/6 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - أن المشرع أوجب عند رفع الدعوى بتسليم العقارات بصفة أصلية إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بإجراءات خاصة أبانها تفصيلًا، ثم نص على ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
القاعدة القضائية
دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية. لازمه. وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بإجراءات خاصة. م 43/6 مرافعات. عدم جواز الحكم في الدعوى إلا بتمام الإخطار.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.