مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16353 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن النص في المادتين ٥٥٨، 563 من القانون المدني يدل - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للموارد المدنية لمحكمة النقض - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عُقِد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقِد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإيجار على وجه التحديد، كأن ربط انتهائها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع، تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.