شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16353 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار " القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار، انتهاء عقد الإيجار". عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".

المبدأ القضائي

4- إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ .../.../1998 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، وأنه نُص في ذلك العقد أن مدته مفتوحة - مشاهرة ممتدة، ومن ثم فإنه يكون غير محدد المدة ويعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني وهو ما قام به الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الإخلاء والتسليم لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته استنادًا إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود وأقوال شاهدي المطعون ضده بأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن يظل عقد الإيجار محل التداعي ساريًا لأقصى مدة وهي ٥٩ عامًا رغم وضوح عبارات العقد ومعناها وعدم حاجتها إلى تفسير، فإن الحكم يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 4 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة