مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7928 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد ملكية الطاعن لأرض التداعي وأنه لم يقدم ما يفيد علاقته بالملاك الواردة أسمائهم بشهادة القيود وأنه تم تسليمها للوحدة المحلية لقرية محلة الأمير بموجب محضر التسليم المؤرخ 12/7/1995 وحصرها ضمن كشف حصر أملاك الدولة وورد اسم الطاعن ضمن تلك الكشوف باعتباره واضع اليد على مساحة ٩٥ م ٢ لتلك القرية وأنه تقدم بطلب تقنين وضع يده على عقار التداعي وسدد مقابل انتفاعه به، في حين أن البين من الأوراق - وفق ما أورده الحكم الابتدائي بمدوناته - أن القطعة رقم ... - الواقع بها أرض التداعي - بمسطح مقداره ۱۸ س ۳۷ ف منها مساحة مقدارها ۲۳ س ۲۰ ط ٣٥ ف مقيدة باسم سكان قرية الجدية، وباقي المساحة مقيدة باسم ملاك آخرين وأن أرض التداعي مقام عليها منزل كامل المنافع مشغل الطاعن وأسرته، وهو ما تخرج معه كامل مساحة تلك القطعة عن ملكية الدولة وتدخل ضمن ملكية الأفراد، وكان المطعون ضدهم بصفاتهم لم يقدموا ما يفيد ملكية الدولة لأرض التداعي سوى كشف حصر أملاك الدولة بالوحدة المحلية لقرية ... ومحضر التسليم آنفي البيان والذي لا يعول عليهما لتناقضهما مع قيد السجل العيني سالف البيان، كما لم يثبتوا كسب الدولة ملكية للأرض بأحد أسباب كسب الملكية بعد القيد في السجل العيني، ولا عبرة بتقدم الطاعن بطلب تقنين وضع يده، إذ إن ما ورد به لا يُعد سنداً لكسب ملكيتها لها، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بمخالفة الثابت بالأوراق
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سُلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى" "سلطتها بالنسبة للملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.