مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24780 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كانت المحكمة قد قضت في الطعن المنضم رقم ... لسنة ۹۳ ق بنقض الحكم المطعون فيه - نقضاً جزئياً - فيما قضى به على الطاعنين بصفاتهم وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذي صفة ، وألزمت الطاعن بصفته في الطعن رقم ... لسنة ٩٣ ق بالتعويض المقضي به ذلك أن الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته هي الجهة المستفيدة من القرار رقم ... لسنة ٢٠٠٠ بتخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة، ومن ثم تكون هي صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن أداء التعويض المقدر عن ذلك القرار، وتكون الدعوى إذ رفعت على الطاعن بصفته تكون قد رفعت على صاحب الصفة ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوىنزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامةالتعويض عن نزع الملكيةالجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويضالقاعدة القضائية
ثبوت قضاء محكمة النقض في الطعن المنضم بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعنين بصفاتهم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم وإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به باعتباره ممثل الجهة المستفيدة من قرار تخصيص أرض التداعى للمنفعة العامة. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في الخصومة والمسئول عن أداء التعويض المقضى به. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.