مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24780 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذٍ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعننيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الوزير. الممثل للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.