شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: من آثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع ". حكم " حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها ". قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ".

المبدأ القضائي

أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية، فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي

القاعدة القضائية

القضاء بثبوت حق أو بانتفائه في دعوى سابقة على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضى في تلك المسألة. أثره. منع ذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة