مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن للمشتري سواء سُجِّل عقده أو لم يُسَّجل أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ إنه بصفته من الغير الذي تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدني يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.