مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن المادة ١٦٩ من القانون المدني تقضي بتضامن المسؤولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون القدر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ المسؤولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسؤولية "المسئولية التضامنيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.