شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية مسؤولية "المسئولية التضامنية".

المبدأ القضائي

9- إذ كان الثابت من الأوراق - ومن تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى - أن واضعي اليد على الأطيان محل التداعي يضع كل واحد منهم يده على مساحة محددة ومغايرة لوضع يد غيره بما يجعلها منفصلة وغير مندمجة مع الأخرى، ومن ثم فإن كلا منهم لا يُسأل إلا عما ينشأ عن فعله وبِرَدِّ ما حصله من ثمار وريع، وما سببه للمطعون ضدها الأولى من ضرر مستقل عن الضرر الذي سببه لها الآخرين - إذا ما ثبت أن وضع يده كان بلا سند من القانون - مما تنتفي معه حالة التضامن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتضامن المحكوم عليهم - الطاعنون والمطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة ومن الثاني والعشرين حتى الثانية والأربعين- في إلزامهم بأداء الريع للمطعون ضدها الأولى تأسيسًا على أن حالة التضامن وفقًا لنص المادة ١٦٩ من القانون المدني قائمة بينهم، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه للطاعنين لهذا السبب

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 169 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسؤولية "المسئولية التضامنية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة