شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2955 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " التزامات المشتري: الوفاء بالثمن " " فسخ عقد البيع: الفسخ الاتفاقي: الشرط الصريح الفاسخ ". عقد " زوال العقد: فسخ العقد، الفسخ الاتفاقي ".

المبدأ القضائي

أنه إذا تضمن العقد شرطًا صريحًا فاسخًا فإنه يُلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطًا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئًا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ، فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة