شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19339 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: الشرط الفاسخ الصريح". عقد "زوال العقد: فسخ العقد: الفسخ الاتفاقي ".

المبدأ القضائي

2- إذ كان مفاد النص في البند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى على أنه "إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة - أول يوم من كل شهر - فللمالك الحق أن يُلزمه بدفع الأجرة والمصاريف، ويُفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة"، يدل على الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا أخلَّ المُستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة، إلا أن هذا الشرط يوجب على المؤجر إذا أراد إعمال خياره في الفسخ تكليف المستأجر بالوفاء، فإذا قام بالوفاء خلال المهلة المُحددة في الإعذار فلا يقع الفسخ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تخلَّف عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/4/2020 حتى 27/6/2020 ثم أعذره الطاعن بتاريخ 29/6/2020 بسداد الأجرة المتأخرة، وكان من شأن ذلك - إذا لم يتم الوفاء بالأجرة خلال المدة المحددة بالإعذار - تحقق الشرط الفاسخ الصريح، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن وفاء المطعون ضده بالأجرة قبل رفع الدعوى يعد من الطاعن- إذا طلب الاخلاء والتسليم - تعسفًا منه في استعمال هذا الحق ودون أن يتمسك المطعون ضده أمام محكمة الموضوع بإعمال نظرية التعسف في استعمال الحق وتحديد معياره في الدعوى والذي من مصلحته وحده التمسك به، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلك الخطأ عن التحقق مما إذا كان السداد اللاحق للأجرة قد تم خلال المدة المُحددة بالإعذار المعلن له في 29/6/2020 بما ينفي عنه توافر شروط الفسخ الاتفاقي، أم تم بعد الميعاد المحدد بالإعذار بما لا يمكن معه للمطعون ضده تفادي الفسخ بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة