شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30128 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" "الحكم في الاستئناف: تسبيب الحكم الاستئنافي". التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: المقاصة القانونية والمقاصة القضائية". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".

المبدأ القضائي

أنه إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها، فإذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعه كانت المنازعة في حقيقتها مقاصة قضائية باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المقدار هو الشرط الوحيد الذى يحسمه القضاء فيتحقق بصدور حكمة الشرط وتلتزم المحكمة في سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كل من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك، ما دام أن المتمسك بها قد طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة