مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30128 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بطلباته في دعواه الفرعية الموجهة إلى المطعون ضدهم بطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما له من دين في ذمتهم خلال فترة استغلال المحل موضوع النشاط من ../12/2013 حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وما لهم قبله منذ توليه إدارة المحل حتى عزله من الوصاية عن المطعون ضدهما الثاني والثالث، بما كان يوجب على المحكمة أن تقدر الدينين في الدعوى الأصلية والفرعية معاً ثم تجرى المقاصة بينهما، سيما وأن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى خبير لفحص اعتراضات الطاعن على تقرير خبير محكمة أول درجة، وانتهى إلى أن الطاعن يستحق نصيباً من الأرباح خلال فترة إدارة المطعون ضدهم للنشاط عن الفترة من تاريخ عزلة في ../12/2013 حتى تاريخ إيداع التقرير في ../9/2024 بمبلغ 121.896,25 جنيهاً، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قولاً منه أن الطاعن لم يأت بجديد ينال من قضاء الحكم الابتدائي، دون أن يقف على حقيقة الأمر بالنسبة للدين المستحق في ذمة المطعون ضدهم وذلك لإمكانية إجراء المقاصة المطلوبة في دعوى الطاعن الفرعية ، فإنه يكون معيباً (بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع)
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.