شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12398 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية". حُكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب الكافي " "عيوب التدليل: القُصور، الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري" "تقديم المستندات في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه؛ وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

القاعدة القضائية

الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يُطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بما ينبئ عن بحث أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.7 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة