مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17522 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن مفاد المواد ٥٥٩، ۷۰۱، ۸۲۷، 828/3،1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المُطلقة للشركاء محسوبة على أساس مجموع الأنصبة، ولا يثبت لأحد الشركاء المشتاعين بمفرده متى كان لا يملك أكثر من نصف المال الشائع، وأن الإيجار الصادر من هذا الشريك لا ينفذ في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحةً أو ضمنًا، كما أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة يجوز من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يُعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائبًا عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذًا في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات فقط
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.