مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17522 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أنها (محكمة الموضوع) تستقل باستنباط القرائن وتقدير كفايتها في الإثبات إلا أن شرط ذلك أن تُبين الدليل عليها والمصدر الذي استقته منه وأن تؤدي عقلًا إلى ما انتهت إليه، وإذا أوردت هذه المحكمة أسبابًا لإثبات هذه القرائن أو نفيها فإن تلك الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.