مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5636 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها قد قضى فيها أمام محكمة أول درجة ببيع العقار محل تلك الدعوى بالمزاد العلني، وإذ تصالح الطرفان أمام محكمة الاستئناف، فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدها من الرسم الذي قدره قلم الكتاب تأسيسًا على إلغاء المطالبة القضائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الأسس التي قدر عليها قلم الكتاب رسومه، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.