مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3380 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان موطن الطاعنين بمحافظة الإسكندرية، وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها ما يزيد عن مائتي كيلو متر، ومن ثم وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدرها أربعة أيام وفقاً لنص المادة ١٦ من قانون المرافعات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/11/2024، وكان الطاعنان قد أودعا صحيفة الطعن بتاريخ 28/1/2025، فإن الطعن يكون قد أُقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 16 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "ميعاد الطعن بالنقضإضافة ميعاد المسافةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.