شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3380 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "صورية عقد البيع". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بالصورية". صورية "إثبات الصورية: العقود والتصرفات التي ترد عليها الصورية: الصورية في عقد البيع" "من أنواع الصورية: الصورية بطريق التستر أو التسخير والصورية النسبية". عقد "صورية العقد" "من أنواع العقود: عقد البيع".

المبدأ القضائي

أن الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، ويستهدف إعمال آثار العقد المُستتر دون آثاره الظاهرة لاختلاف الصورتين
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة