مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3380 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، ويستهدف إعمال آثار العقد المُستتر دون آثاره الظاهرة لاختلاف الصورتين
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.