الطعن رقم 3380 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ
أن الصورية المُطلقة هي التي تتناول وجــود العـقــد فــي ذاتــه وتعني عدم قيام العقد أصلًا في نية عاقديه، بما يعني انعدام العقد وعدم وجوده لانعدام وجوده في الحقيقة والواقع، أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد، وإنما تتناول نوعه أو ركنًا فيه أو شرطًا من شروطه أو شخص المُتعاقدين أو التاريخ الذي أُعطي له بقصــد التحــايــل علــى القانــون، بما مؤداه اختلاف الصورية المُطلقة عن الصورية النسبية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.