مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3380 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات أن المشرع قصد أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع، ثم أعملت حكم القانون عليها وصولاً لما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها أن ترد على كل دفاع جوهري يبديه الخصوم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه، وإلا كان حكمها قاصرًا
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 176 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.