شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3320 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية استيلاء "الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عنه". تعويض "صور التعويض: التعويض الذي ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة" "دعوى التعويض: تقادم دعوى التعويض". تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل" "بدء التقادم: سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم" "مسائل متنوعة: سقوط الحق بالتقادم". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: التقادم المسقط".

المبدأ القضائي

أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر الالتزام بالتعويض عن الاستيلاء على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو عن مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق وسواء كان هذا الاستيلاء الفعلي مُقترنًا بحسن نية الجهة النازعة أو بسوء نيتها وبالتالي فإنَّ المطالبة بهذا التعويض في صورتيه لا تخضع للتقادم الخمسي، إنَّما يتقادم بمُضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملًا بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 374 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالتقادم المسقط
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة