مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3320 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر الالتزام بالتعويض عن الاستيلاء على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو عن مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق وسواء كان هذا الاستيلاء الفعلي مُقترنًا بحسن نية الجهة النازعة أو بسوء نيتها وبالتالي فإنَّ المطالبة بهذا التعويض في صورتيه لا تخضع للتقادم الخمسي، إنَّما يتقادم بمُضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملًا بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالتقادم المسقطالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.