شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23859 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أعمال تجارية "ما يعد عملاً تجارياً: الأعمال التجارية بطبيعتها". تقادم "التقادم المسقط: التقادم الحولي" "التقادم الطويل" "الدفع بالتقادم" "مسائل متنوعة: سقوط الحق بالتقادم".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 378 من القانون المدني على أنه "1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء ورَّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ..." يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على أن هذا التقادم الحولي يسرى على حقوق التجار في مقابل الأشياء التي ورودها إلى عملائهم الذين لا يتجرون في هذه الأشياء، ويقوم ذلك التقادم على قرينة الوفاء، ومعنى هذه القرينة أن الغالب في الديون التي يرد عليها التقادم الحولي تترتب على عقود تقتضى نشاطاً مستمراً أو متجدداً، والمألوف في التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 378 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

تقادم الحقوق المنصوص عليها بالمادة 378 مدني. قيامه على قرينة الوفاء. مفهومها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة