شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "الشخصية المعنوية للشركات". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". شركات "الأحكام العامة للشركات: الشخصية المعنوية للشركة: استقلال شخصية التركة عن شخص من يمثلها" "أنواع الشركات: شركات التوصية والمساهمة وذات المسئولية المحدودة".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق إن الشركة المطعون ضدها الثانية تنازلت بموجب العقد المؤرخ 2018 للمطعون ضدها الرابعة عن كافة وكامل أصول مجموعة قنوات ... التي يمثلها المطعون ضده الثالث بما فيها المقومات المادية والمعنوية إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة، كما ورد بالند الثاني من العقد والذي نص فيه أيضًا على أن إجمالي المديونية مبلغ مقداره ... جنيه، وأن المطعون ضدها الرابعة غير مسئولة عن سداد أي ديون أخرى مستحقة على المطعون ضدها الثانيــة تجــاوز هــذا المبلــغ، وأن النص على ما سلف جاء مطلقًا دون تخصيص ما مفاده انتقال ذمة شبكة قنوات ... بما لها أو عليها من التزامات - ومنها الدين محل المطالبة - إلى المطعون ضدها الرابعة والطاعنة باعتبارها شريك مساهم في الشركة الأخيرة كأثر من آثار عقد التنازل، بما مفاده أن الدين موضوع المطالبة مستحق على الشركة المطعون ضدها الرابعة أنفة الذكر المقصودة بذاتها في الخصومة والتي لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص المساهمين، ومن ثم تكون مسئولية الطاعنة بصفتها - مساهمة في الشركة المطعون ضدها الرابعة - مقصورة علي الوفاء بقيمة أسهمها فيها ولا تسأل عن ديونها إلا في حدود ما اكتتبت فيه من أسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثانية إلى الرابعة بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به دون تخصيص لنسبة الطاعنة في حدود ما اكتتبت به في الشركة المطعون ضدها الرابعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

القاعدة القضائية

ثبوت تنازل الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الرابعة عن أصول مجموعة القنوات التي يمثلها المطعون ضده الثالث بموجب العقد سند التداعى والنص به على إجمالي المديونية المستحقة عليها. مؤداه. اعتبار المطعون ضدها الرابعة المقصودة بذاتها في الخصومة ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن أشخاص المساهمين فيها. أثره. عدم مسئولية الطاعنة بصفتها مساهمة بالشركة الأخيرة عن ديونها إلا في حدود ما اكتتبت فيه من أسهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بإل2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة