شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23859 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "الشخصية المعنوية للشركات". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". شركات "الأحكام العامة للشركات: الشخصية المعنوية للشركة: استقلال شخصية التركة عن شخص من يمثلها" "أنواع الشركات: شركات التوصية والمساهمة وذات المسئولية المحدودة".

المبدأ القضائي

أن الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها، ومقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم

القاعدة القضائية

استقلال شخصية الشركة عن أشخاص الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها. مقتضاه. استقلال ذمتها المالية عن ذممهم.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة