شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23703 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف " " الحكم في الاستئناف: عدم جواز تسوئة مركز المستأنف ". حكم " حجية الأحكام ". قوة الأمر المقضي " شرطها ونطاقها " " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/5/2015 وإلزام الطاعن برد العين المبيعة بموجبه للمطعون ضده بصفته، على سند مما أورده في أسبابه التي أقام عليها قضاءه من أن الشرط الذي تضمنه البند الرابع من العقد هو شرط فاسخ ضمني وليس شرطًا فاسخًا صريحًا؛ لتوقفــــــــــه علــــــــــى إرادة البائــــــــع – المطعون ضده بصفته - وليس على إخلال المشتري – الطاعن – بالتزاماته، ولم يطعن المطعون ضده بصفته على هذا القضاء بثمة مطعن، ومن ثم فإن الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه تكون قد حازت حجية الأمر المقضي، وكان من مقتضى هذه الحجية أن الطاعن إذا حضر أمام المحكمة الاستئنافية وقدم ما يُفيد سداده لقيمة الدين المستحق عليه، فإنه يكون قد توقى الحكم بالفسخ وهو ما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي برفض الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ العقد ورد العين موضوعه للمطعون ضده بصفته رغم تقديم الطاعن أمام المحكمة ما يُفيد عرضه لباقي ثمن العين المبيعة وايداعه خزانة المحكمة لرفض المطعون ضده بصفته استلامه منه ومن ثم براءة ذمته من ذلك الدين، وهو ما يتضمن قضاءً ضمنيًا من الحكم باعتبار الشرط الذي تضمنه البند الرابع من العقد فاسخًا صريحًا لا يُجدى الطاعن السداد بعد وقوعه، وهو ما يُـــعد تسوءًا لمركـــز المستأنـــــــف – الطاعن - ومخالفةٍ لحجية الأسباب التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضاءه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي " شرطها ونطاقها " " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة