شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13874 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " قواعد عامة: عبء الإثبات ". التزام " آثار الالتزام ". حكم " تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب " " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال؛ إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بالأوراق، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود لكنه مناقض لما أثبته.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة