مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13874 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة ۲۰۲۲ جنح أول الإسماعيلية أن المحكمة انتهت في أسباب الحكم إلى ثبوت وجود تزوير في إيصال الأمانة سند الجنحة، وهو ذاته سند التداعي أخذًا بما جاء بتقرير أبحاث التزييف والتزوير والمقدم بالأوراق والذي أثبت وجود اختلاف في المبلغ محل الإيصال واسم المستلم مما لا يصلح بذاته أن يكون دليلًا بذاته على مقدار الدين الذي تلتزم به الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتساند إلى هذا الإيصال في إلزام الطاعنة بمقدار الدين الثابت فيه على قالة أنه أحال الدعوى للتحقيق إلا أن أيًا من الطرفين لم يحضر شهوده، وأن الطاعنة لم تثبت حقيقة الدين على الرغم من أن الدائن هو الملزم بإثبات الالتزام، واستدل بذلك على انشغال ذمة الطاعنة بمبلغ التداعي؛ فإنه يكون معيبًا بعيب الفساد في الاستدلال.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.