مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25452 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان أمر تكليف الخصم بتقديم ورقة تحت يده ومدى جدية الطلب متروكًا لقاضي الموضوع؛ باعتباره متعلقًا بأوجه الإثبات، إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابه سائغة، ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.