شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم : أثر صدور حكم نهائي بالدين على مدة التقادم"

المبدأ القضائي

أنه وفقاً للمادة 385/2 من القانون المدني أنه من شأن صدور حكم نهائي بالدين ألا يتقادم الحق في اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يُعد هذا الحكم حجة عليه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 385 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة