مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه وفقاً للمادة 385/2 من القانون المدني أنه من شأن صدور حكم نهائي بالدين ألا يتقادم الحق في اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يُعد هذا الحكم حجة عليه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.