مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلاً لباقي الورثة فيما يقضى به لها ، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ، ومن ثم فإن القضاء بتحديد مقدار التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.