مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28470 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصوم بها فقد أصبح في ظل قانون المرافعات الحالي إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد منه المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه وكذا مستنداته وذلك تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي كما يكتمل بإعلان الخصم يتم بحضوره الجلسة وإحاطته بموضوع الدعوى والخصومة والطلبات وأوجه الدفاع المطروحة فيها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.