شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28470 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى" "الخصومة في الدعوى: انعقادها" "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى" "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى وتقديم المستندات والمذكرات في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصوم بها فقد أصبح في ظل قانون المرافعات الحالي إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد منه المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه وكذا مستنداته وذلك تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي كما يكتمل بإعلان الخصم يتم بحضوره الجلسة وإحاطته بموضوع الدعوى والخصومة والطلبات وأوجه الدفاع المطروحة فيها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة