مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28470 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلا، وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه، وعلى ذلك فإنه من واجب المحكمة أن تطلع الخصم على ما قدمه خصمه مما رأى استكمال دفاعه به تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرا على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 168 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.