مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28470 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يتصل علمها بالخصومة أمام محكمة الاستئناف إلا بعد تكليفها بالحضور بجلسة ../6/2025 بعد تصحيح الخطأ المادي المتعلق بمقر المحكمة التي تحضر أمامها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أولا حضروا بوكيل عنهم أمام محكمة الاستئناف بجلسة ../2/2025 وقدموا حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الفسخ المؤرخ ../11/2014، حال غياب الطاعنة أو وكيلها بتلك الجلسة، ولم يثبت في الأوراق أن المحكمة حال حضورها أطلعتها على ما تضمنته تلك الحافظة تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ثم استندت في قضائها إلى ما ورد بها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وخرج على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة القاضي لإخلاله بحق الدفاع.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.