مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29396 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوّئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.