شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29396 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" "الحكم في الاستئناف: مسائل عامة: عدم جواز تسوئ مركز المستأنف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". قوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام".

المبدأ القضائي

أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوّئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة