شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29396 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" "الحكم في الاستئناف: مسائل عامة: عدم جواز تسوئ مركز المستأنف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". قوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته وآخرين بعد أن قضى له الحكم الابتدائي بطلباته في دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة المطعون ضدها ثانيًا استأنف هذا القضاء بالتبعية لاستئناف الدعوى الأصلية بهدف القضاء له بإلزام الأخيرة بما عسى أن يقضى به عليه في الاستئناف الأصلي، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق الخصومة بتعرضه لأمر غير مطروح عليه وهو مناقشة أسباب القضاء في دعوى الضمان الفرعية الصادر من محكمة أول درجة رغم عدم استئناف المحكوم عليه فيها – الشركة – بقالة إن المطعون ضدهم أولًا – المدعين في الدعوى الأصلية – طلبوا رفض دعوى الضمان الفرعية، رغم أنهم لم يكونوا خصومًا فيها وتنعدم صفتهم أو مصلحتهم في رفعها، وانتهى الحكم إلى إلغاء ما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص مسوءاً بذلك مركز الطاعن – المستأنف – باستئنافه، بما يعيب الحكم (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة