مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29396 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه إذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطًا لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه، أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائيًا لا يجوز التعرض له، وذلك إعمالًا للقاعدة التي تقضي بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن، فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام، لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وهي قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.