شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27470 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "صورية عقد البيع: أثرها". تسجيل "التمسك بصورية عقد المشتري الآخر ولو تم تسجيله". صورية "إثبات الصورية" "أدلة الصورية: عبء إثبات الصورية" "العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية: الصورية في عقد البيع".

المبدأ القضائي

أن للمشتري الذي لم يُسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر - الذي سجل عقده - صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يُحكم له بصحة عقده ويُسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة، إذ إنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة