شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27470 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "صورية عقد البيع: أثرها". تسجيل "التمسك بصورية عقد المشتري الآخر ولو تم تسجيله". صورية "إثبات الصورية" "أدلة الصورية: عبء إثبات الصورية" "العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية: الصورية في عقد البيع".

المبدأ القضائي

أن المشتري يُعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتري آخر، وله وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدني أن يُثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 244 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة